السيد محمد كاظم المصطفوي

237

القواعد الفقهية

قاعدة لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن المعنى : معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون ، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل . كما قال سيّدنا الأستاذ : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها « 1 » . وأمّا حرمة الربا فهي من المسلّمات الفقهيّة كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه أنّ الربا هو : المحرّم كتابا وسنّة وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين « 2 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الربا . منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » « 3 » . دلّت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها . ومنها موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن » « 4 » . دلّت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون

--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 54 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 332 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 434 باب 6 من أبواب الربا ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر السابق : ح 3 .